* مسكن الحضانه : هو المسكن المناسب الذى يعده المطلق وإلاصار مسكن الزوجيه هو مسكنها سواء كان مستأجر أصلاً للزوج أو امتد اليه عقد إيجارة .
* من المقرر فى قضاء هذه المحكمه أنه متى كان النص واضحاً جلياً قاطعاً فى الدلاله على المراد منه فلا محل للخروج عليه او تأويله بدعوى الاستهداء بالمراحل التشريعيه التى سبقته أو بالحكمه التى املته وقصد الشارع منه لأن محل هذا البحث انما يكون عند غموض النص او وجود لبس فيه .
* النص فى المادة الرابعه من قرار رئيس الجمهوريه بالقانون 44 لسنة 1979 بتعديل بعض احكام قانون الاحوال الشخصيه على ان ( للمطلقه الحاضنه ـ بعد طلاقها ـ الاستقلال بمسكن الزوجيه المؤجر ما لم يهيىء المطلق مسكنا مناسباً ) انما يفصح بجلاء عن ان المشرع انما قصد الى المسكن الذى تستقل به المطلقه الحاضنه هو ذلك المسكن الذى يستأجرة المطلق والد المحضون ، وليس المسكن المملوك له ، إذ انه لو اراد غير ذلك لطلاق ـ لفظ المسكن دون ان يصفه بالمؤجر ليطبق ـ عندئذ ـ على كل مسكن للزوجيه ـ مؤجراً كان أو مملوكا للمطلق مما يدل على عدم سريان هذا النص على مسكن الزوجيه المملوك للمطلق ، يؤيد هذا النظر ما جاء بالمذكرة الايضاحيه من انه ( إذا وقع الطلاق بين الزوجين وبينهما صغار فإن المنازعه تثور بينهما فيمن يختص بمسكن الزوجيه المؤجر للزوج , هل تنفرد به المطلقه والصغار بوصفها حاضنه لهم او ينفرد به المطلق باعتبار انه المتعاقد ، وحين نعود لاقوال الفقهاء نجد انهم قالوا ان من لها امساك الولد وليس لها مسكن فإن على الاب سكناهما جميعاً وإذ كان ذلك فإن للمطلقه الحاضنه ـ بعد الطلاق ـ الاستقلال مع محضونها بمسكن الزوجيه المؤجر لمطلقها والد المحضون ما لم يعد لها المطلق مسكناً اخر مناسباً .
طعن رقم 109 لسنة 50 ق جلسة 2/5/1985
· الفقرتين الاولى والرابعه من المادة 18 مكررا ثالثا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والفقرة الاولى من المادة 20 من المرسوم بالقانون المذكور المعدلة بالقانون 100 لسنة 1985 أن الحضانه التى تخول الحاضنه مع من تحضنهم الحق فى شغل مسكن الزوجيه دون الزوج المطلق هى الحضانه التى تقوم عليها النساء لزوما خلال المرحله التى يعجز فيها الصغار عن القيام بمصالح البيت وحدهم وهو مما مؤداة ان مدة الحضانه التى عناها المشرع بنص الفقرة الاولى والرابعه من المادة 18 مكرر ثالثا المشار اليها والتى جعل من نهايتها نهاية لحق الحاضنه فى شغل مسكن الزوجيه هى المدة المقررة لحضانة النساء وأذ تنتهى هذة المده ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن اثنتى عشرة سنه طبقا لنص الفقرة الاول من المادة 20 فإن حق الحاضنه فى شغل مسكن الزوجيه يسقط ببلوغ المحضون هذا السن ولا يغير من ذلك ما اجازه نص الفقرة الاولى من المادة 20 بعد انتهاء مدة حضانه النساء ـ للقاضى فى ان يأذن بأبقاء الصغير حتى سن الخامسه عشرة والصغيرة حتى تتزوج فى يد من كانت تحضنها دون اجر حضانه إذا تبين ان مصلحتها تقتضى ذلك لان هذة المدة لم ترد فى النص حداً لمدة حضانه النساء ولا هى تعتبر امتداد لها وانما هى مدة استبقاء بعد ان يصبح فى مقدور الاولاد الغناء عن حضانة وخدمة النساء وفى القول على خلاف ذلك تحميل النصوص المعنيه بما لاتتسع له وتكاثر للمنازعات بسبب حيازة مسكن الزوجيه بما يعود على الاولاد بالاذى النفسى والاجتماعى وهو ما يتأباه الشرغع والشارع .