حسين عبداللاهي احمد عضو جديد
عدد الرسائل : 6 العمر : 63 كليتك : الحقوق جامعة القاهرة جنسيتك : مصرى هل تحب منتدانا : جدا كيف تعرفت على منتدانا : جوجل السٌّمعَة : 0 نقاط : 5083 تاريخ التسجيل : 20/06/2010
| موضوع: امر الاداء الأحد يونيو 20, 2010 8:27 am | |
| متى يمتنع الامر بالاداء ================================= الطعن رقم 0005 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 818 بتاريخ 24-06-1971 الموضوع : امر اداء الموضوع الفرعي : متى يمتنع الامر بالاداء فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 858 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ، أن القانون أعطى للدائن ثمانية أيام تالية لتوقيع الحجز و حكم عليه أن يقدم خلال هذا الميعاد طلب أمر الأداء ، مصحوباً بطلب صحة الحجز بإعتبار أن ثبوت الحق فى ذمة المدين شرط لصحة الحجز بموجبه ، و لا يوجد ما يمنع من صدور الأمر فى طلب الأداء لثبوت الحق فيه ، و رفض طلب الحجز لعيب فى إجراءاته ، يؤكد ذلك ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 858 مرافعات من أن إصدار أمر الأداء لا يمنع إلا فى حالة التظلم من أمر الحجز لسبب يتصل بأصل الحق . ================================= الطعن رقم 0005 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 818 بتاريخ 24-06-1971 الموضوع : امر اداء الموضوع الفرعي : متى يمتنع الامر بالاداء فقرة رقم : 2 لا وجه للقول ببطلان أمر الأداء لعيب فى التكليف بالوفاء لأن هذا العيب سابق على الطلب المقدم لإستصدار أمر الأداء ، و هو لم يكن محل نعى من جانب الطاعن ، و العريضة التى تقدم لإستصدار أمر الأداء - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى بديل ورقة التكليف بالحضور ، و بها تتصل الدعوى بالقضاء ، و لا يتعلق شرط التكليف بالوفاء بالعريضة ذاتها ، و إنما هو شرط لصدور الأمر . ================================= الطعن رقم 0621 لسنة 40 مكتب فنى 30 صفحة رقم 736 بتاريخ 07-03-1979 الموضوع : امر اداء الموضوع الفرعي : متى يمتنع الامر بالاداء فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 1/854 من قانون المرافعات السابق فى المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ـــ المنطبقة على واقعة الدعوى و المقابلة للمادة 204 من قانون المرافعات الحالى ــ أن المشرع أوجب على القاضى متى لم ير توافر شروط إصدار الأمر بالإداء فى الدين موضوع المطالبة ، أو رأى ألا يجب الطالب لبعض طلباته أن يمتنع عن إصداره ، و يحدد جلسة لنظر الدعوى . ================================= | |
|